المدني الكاشاني
341
براهين الحج للفقهاء والحجج
لا بد من التعرض لبعض الأخبار الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين الذين هم أهل بيت الوحي ثم الاستظهار منها . الأول صحيحة فضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين وأشعرها وقلدها وساقها فقال ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشيء ( 1 ) . الثاني ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 2 ) . الثالث ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 3 ) . الرابع ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية ( 4 ) . الخامس ما رواه يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني قد اشتريت بدنة فكيف اصنع بها فقال انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلبه ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الباب 12 من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 2 ) في الباب 12 من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 3 ) في الباب 12 من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 12 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الحج من الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 12 ) من أبواب أقسام الحج من كتاب الحج من الوسائل .